مجمع الفقه الإسلامي
4
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم : 2 ( 2 / 2 ) بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية مجلة المجمع - ع 2 ، ج 1 / 115 إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 ه / 22 - 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1958 م ، بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ، تبين منها : أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة . ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية . قرر ما يلي : أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع . والله أعلم